باب في الطلاق١ والرجعة٢
(٨١) مسألة ٣:
إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها٤.
ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب٥.
وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث٦.
(١) الطلاق لغة: التخلية.
واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه.
القاموس المحيط٣: ٢٦٧، اللسان١٠: ٢٢٤، الإقناع٤: ٢، التعريفات١٤١، المطلع٣٣٣.
(٢) الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.
اللسان٨: ١٥، المطلع٣٤٢، الإقناع٤: ٦٥، التعريفات١٠٩.
(٣) سقطت كلمة: مسألة من الأصل.
(٤) الكافي٣: ١٨٥، المبدع٧: ٣٠٣.
(٥) الكافي: الصفحة السابقة.
(٦) المصدر السابق، ومختصر الخرقي٩٤، الشرح الكبير٤: ٤٥٢، منتهى الإرادات٢: ٢٦٨، كشاف القناع٥: ٢٦٨.