كما لو وطئها بشبهة١ أو حلال.
ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها حرمت عليه زوجته، نص أحمد على هذا٢.
وبه قال أبو حنيفة٣.
وقال الشافعي٤ومالك٥: وطء الحرام لا تنتشر الحرمة به.
ولا فرق بين الزنا في القبل أو الدبر٦.
(٦٩) مسألة:
إذا تلوط بغلام، قال أصحاب أحمد: يتعلق به التحريم، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته، وعلى الغلام أم اللائط وابنته، نص عليه أحمد٧.
(١) يثبت تحريم المصاهرة بوطء الشبهة على الصحيح من المذهب، وقيل: لا يثبت.
المغني٦: ٥٧٦-٥٧٧، الشرح الكبير٣: ٢١٣، الإنصاف٨: ١١٨، كشاف القناع٥: ٧٢.
(٢) المصادر السابقة، وحاشية المقنع٣: ٣٣، الزوائد٢: ٧٥٩.
(٣) مختصر الطحاوي١٧٧، الاختيار٣: ٨٨.
(٤) الأم٥: ٢٢، حلية العلماء٦: ٣٧٦، روضة الطالبين٧: ١١١، مغني المحتاج٣: ١٧٨.
(٥) هذا هو المشهور عن مالك – ﵀ وهو قوله في الموطأ، وقال في المدونة: إذا زنى بامرأة لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا، وانظر: الموطأ٢٨٠، المدونة٢: ٢٧٨، التفريع٢: ٤٤، المنتقى٣: ٣٠٦، القوانين الفقهية١٣٨.
(٦) المذهب أنه يثبت التحريم بالمصاهرة بالزنا سواء أكان الوطء في القبل أو الدبر، وقيل: لا يثبت بالوطء بالدبر، وانظر: الكافي٣: ٣٩، المبدع٧: ٦٠، الإنصاف٨: ١١٧.
(٧) هذا هو المذهب، وخرَّجه أبو الخطاب على روايتين. المغني