وعقبة١ –رضي الله عنهما٢- عن النبي – ﷺ أنه قال: "أيما امرأة زوّجها وليان فهي للأول" أخرج حديث سمرة أبو داود والترمذي٣.
(١) عقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو الجهني، الإمام المقرئ، صاحب رسول الله ﷺ حدث عنه سعيد بن المسيب وأبو الخير مرثد اليزني، وأبو إدريس الخولاني وغيرهم، كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن، وشهد فتوح الشام وكان هو البريد إلى عمر –﵁ بفتح دمشق، وشهد فتح مصر وولي الجند بها لمعاوية ﵁، مات سنة٥٨هـ بمصر.
ترجمته في: طبقات ابن سعد٤: ٣٤٣، المعارف٢٧٩، الجرح والتعديل٦: ٣١٣، حلية الأولياء٢٠: ٨، أسد الغابة٤: ٥٣، تهذيب السماء واللغات١: ٣٣٦، تهذيب التهذيب ٧: ٢٤٢، شذرات الذهب١: ٦٤، الأعلام٤: ٢٤٠.
(٢) زيادة ليست في الأصل.
(٣) الحديث كما ذكر المصنف –رحمه الله تعالى- ورد من طريق سمرة بن جندب، وعقبة بن عامر ﵄:
أ - فأما حديث سمرة –﵁ فقال فيه: قال رسول الله –ﷺ: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".
وأخرجه أحمد٥/٨، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب في الوليين يزوجان٤: ١٣٩، وأبو داود في كتاب النكاح/ باب إذا انكح الوليان٢: ٥٧١، رقم (٢٠٨٨)، والترمذي في أبواب النكاح/ باب في الوليين يزوجان٢/ ٢٨٨، رقم (١١١٦) وحسّنه، والنسائي في كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق٧: ٣١٤، والحاكم في كتاب النكاح٢: ١٧٤، وصححه، ووافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة في كتاب النكاح/ باب إذا نكح الوليان ٩: ٥٦، رقم (٢٢٧٢) وحسنه، والدارمي في كتاب النكاح/ باب المرأة يزوجها وليان٢: ٦٣، رقم (٢١٩٩)، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب الوكالة في النكاح٧: ١٣٩، وأخرج ابن ماجه في كتاب التجارات/ باب إذا باع المجيزان فهو للأول٢: ٧٣٨ رقم٢١٩١، القطعة الثانية منه الخاصة بالبيع.
قال الحافظ عن الحديث: وصححه أبو زرعة وأبو حاتم. التلخيص الحبير٣: ١٦٥.
ب - وأما حديث عقبة بن عامر –﵁ فقد أخرجه أحمد٤: ١٤٩، والشافعي في مسنده في كتاب النكاح/ باب الولي ٢: ١٣، رقم٢٩، وفي الأم في كتاب النكاح/ باب إنكاح الوليين٥: ١٤، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب في الوليين يزوجان٤: ١٣٩، وقال الحافظ: قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا اصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئا.
انظر: التلخيص الحبير٣: ١٦٥، وأخرجه ابن ماجه ٢: ٧٣٨ عن سمرة أو عن عقبة.