130

Önemli Meseleler

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Araştırmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Yayın Yeri

جمهورية مصر العربية

Türler

Fıkıh
وقال أصحاب الشافعي: إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذنه١، وإن طلب منه النكاح فأبى أن يزوجه، ففيه وجهان٢. (٥٢) مسألة: إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة فأذنت لكل واحد منهما في تزويجها جاز، سواء أذنت في رجل معين أو مطلقان فقالت: قد أذنت لكل واحد من أوليائي في تزويجي من أراد٣. فإن زوجها الوليان لرجلين وعُلم السابق منهما، فالنكاح له، دخل بها الثاني أو لم يدخل٤.

(١) التنبيه١٠٣، كفاية الأخيار١: ١٦٥، مغني المحتاج٣: ١٧١. (٢) قال النووي: أصحهما عدم صحة النكاح، ونقل عن الغزالي وغيره قوله: إذا امتنع الولي فليراجع السفيه السلطان كالمرأة المعضولة، فإن خَفَّت الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان ففي استقلال السفيه حينئذ الوجهان. الوجيز٢: ١٠، روضة الطالبين٧: ١٠٠. (٣) المغني٦: ٥١٠، الشرح الكبير٤: ١٩٧، منار السبيل٢: ١٥٦. (٤) إذا علم الحال قبل وطء الثاني دُفعت الزوجة إلى الأول، ولا شيء على الثاني، لأن عقده فاسد لا يوجب شيئا. وأما إن وطئها الثاني وهو لا يعلم أنها متزوجة فُرق بينهما، ويجب عليه لها المهر، لأنه وطء شبهة، وترد إلى الأول لأنها زوجتهن ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الثاني، وهل يجب على الثاني لها مهر مثلها أو المسمى؟ اختار الخرقي أن الواجب لها عليه مهر مثلها، وذكر أكثرهم أن هذا هو الأصح. وقال أبو بكر: لها المسمى، قال القاضي: وهو قياس المذهب. ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج لأنه نكاح باطل لا حكم له. وانظر: مختصر الخرقي٨٢، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ١٣٤، المغني٦: ٥١١، الكافي٣: ١٤، الشرح الكبير٤: ١٩٨، المبدع٧: ٤٢، حاشية المقنع٣: ٢٥.

1 / 151