125

Önemli Meseleler

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١١هـ/١٩٩٠م

Yayın Yeri

جمهورية مصر العربية

Türler

Fıkıh
وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه١.
وقال أبو حنيفة٢ ومالك٣: له ذلك.
وللسيد إجبار عبده الصغير على النكاح٤ والمهر والنفقة على السيد، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده العبد٥.
(٤٩) مسألة:
إذا كان للرجل أمة، فزوجها بغير إذنها لزمها النكاح، كبيرة كانت أو صغيرة٦.

(١) وهو قوله الجديد، وقال في القديم: له أن يجبره.
الوجيز٢: ١٠، روضة الطالبين٧: ١٠٢.
(٢) عن أبي حنيفة –﵀ روايتان، الأولى: ذكرهما المصنف، والثانية: أنه لا يزوجه إلا برضاه أو يبلغه وقد زوجه بغير رضاه فيجيز ذلك.
مختصر الطحاوي١٧٤، الهداية للمرغيناني١: ٢١٦، الاختيار٣: ١٠٩.
(٣) المدونة٢: ١٧٤، القوانين الفقهية١٣٤.
(٤) هذا هو المذهب، وقال المرداوي: ويحتمل أن لا يملك إجبارهم وهو رواية.
الفروع٥: ١٧١، المذهب الأحمد١٢٤، الإنصاف٨: ٦٠، منتهى الإرادات٢: ١٦٠، كشاف القناع٥: ٤٥، غاية المنتهى٣: ١٨.
(٥) المغني٦: ٥٠٧، المبدع٧: ٢٥، حاشية المقنع٣: ١٦.
(٦) هذا هو المذهب بلا نزاع، وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة.
مختصر الخرقي٨٢، الفروع٥: ١٧١، المبدع٧: ٢٤، العمدة٣٦٨.

1 / 146