Dağınık Meseleler

İmam Nevevi d. 676 AH
89

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
أجاب ﵁: لا يلزمه في ذلك كفارة؛ بل يأثم ويلزمه إِمساك بقية النهار، والقضاء والتوبة، وإِن جامع الصائم مرارًا في النهار، جماعًا موجبًا للكفارة، لزمه كفارة واحدة بالجماع الأول، ولا يلزمه بالثاني، والله أعلم "كتبته عنه" (١). ليلة القدر ٤ - مسألة: المشهور في مذهبنا أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنها ليلة معينة لا تنتقل، بل تكون كل سنة في تلك الليلة، والمختار أنها تنتقل، فتكون في بعض السنين في ليلة، وفي بعضها في ليلة أخرى، ولكن إِنما تنتقل في العشر الأواخر، وبهذا يجمع بين الأحاديث الصحيحة المختلفة فيها، وممن قال به من أئمة أصحابنا: أبو إِبراهيم إِسماعيل بن يحيى المُزَني، وصاحبه إِمام

(١) أحكام تتعلق بهذه المسألة: واعلم أن الوطء المفسد للصوم يترتب عليه خمسة أشياء: ١ - الإثم. ٢ - الإمساك. ٣ - القضاء. ٤ - الكفارة. ٥ - التعزير. لكن الكفارة إنما تجب على الواطىء دون الموطوء وهو الصحيح. ولا تتعدد بتعدد الوطء في يوم واحد، فإن، وطىء في يوم مرتين لم يجب بالوطء الثاني كفارة. والكفارة: هي عتق رقبة، أي ذات مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فلا تجزىء الكافرة ولا المعيبة، فإن لم يجدها، أطعم ستين مسكينًا، فإن لم يجدها، صام شهرين متتابعين، فلو أفسد يومًا منها وجب عليه استئنافها، ولو لعذر: كسفر أو مرض لندرة ذلك، نعم لا يضر الجنون والإغماء والحيض والنفاس. اهـ. باختصار من كتاب فتح العلام ٤/ ٩١.

1 / 91