Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 / 1277فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) الحديث رواه مسلم: "بلفظ من صلى العشاء في جماعة؛ فكأنما قام نصف ليلة ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". (٢) المصافحة بعد الصلاة: للعلماء فيها كلام واختلاف، فمن مجيز ومن مانع. والمجيزون أخذوا بإطلاق طلب المصافحة فيما ورد في أدلتها الشرعية وهي وإن لم يقم دليل خاص على فعل السلف لها في أعقاب الصلوات، فليس هناك دليل يمنع من فعلها حينئذٍ وعن هذا لا ينهى عنها. والمانعون لحظوا أن المداومة عليها في أدبار الصلوات يجعل منها سنة في أنظار الجاهلين، فإن تركها تارك أقاموا عليه النكير، ورموه بالخطأ والتقصير. وقد كتب العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" قال في كتاب الحظر والإباحة: إذ نقل عن النووي الشافعي قوله: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال، وفرطوا في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. اهـ. باختصار من "ردود على أباطيل" للأستاذ محمد الحامد. أقول: =
1 / 56