49

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتي بها بعد سلام الِإمام؛ لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاكٌ في زيادتها، فهو كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو، وممن صرح بمسألتنا الغزالي في الفتاوى، وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها، ويغفل أكثر الناس عنها، فينبغي إِشاعتُها، والله أعلم. ٢١ - مسألة: إِذا صلى سنة الظهر أربعًا قبلها أو بعَدها، أو سنة العصر هل يسلم تسليمة أوتسليمتين؟. الجواب: يجوز له تسليمةٌ بتشهد واحد وتشهدين، والأفضل تسليمتان. ٢٢ - مسألة: إِذا قضى صلاة الصبح هل يستحب له أن يقنت؟. أجاب ﵁: نعم؟ يستحب له ذلك، والله أعلم (١) الخشوع في الصلاة ٢٣ - مسألة: إِذا فكر في صلاته في المعاصي والمظالم ولم يحضر قلبه فيها ولا تدبر قراءتها هل تبطل صلاته أم لا؟. أجاب ﵁: تصح صلاته وتكره، والله أعلم. "كتبتها عنه" (٢).

(١) هذا إن كان منفردًا في خلوته -بالنسبة لرفع يديه- وإلا يسبل ويقنت مختصِرًا لأن مبنى أمره -والحالة هذه- على الستر فافهم. (٢) لقد اختلف العلماء في حكم الخشوع في الصلاة: فمن قائل: إنه سنة، وعليه الجمهور. ومن قائل: إنه واجب، وعليه السادةُ الصوفية. =

1 / 51