Dağınık Meseleler

İmam Nevevi d. 676 AH
31

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
ذكره صاحبُ التتمة في باب الاستطابة. أما اذا لم يقع في الخمر نجاسةٌ أخرى، ولا خللها بشيء؛ لكنها غلت وارتفعت إلى أعلى الدَنِّ، ثم سكنت ونزلت إِلى وسطه، ثم انقلبت بنفسها خلًا طهرت وطهر أجزاء الدن التي ارتفعت (١) إِليها تبعًا، صرح به أصحابنا، والله أعلم (٢). في الزيت المتنجس وغيره ٣٣ - مسألة: خابية زيت فيها (٣) جبن وقعت فيه فأرة هل يمكن طهارة الزيت والجبن؟. الجواب: لا يطهر الزيت بالغسل (٤) بالماء (٥)؛ ولكن يجوز الاستصباح به. وأما الجبن فيطهر بالغسل بالماء مع تراب ونحوه بحيث يَطْفو عنه الزيت فيطهر الجبن.

(١) نسخة "أ": ارتفع. (٢) والحاصل: أن العين إن كانت نجسةً ضرت مطلقًا. تحلل منها شيء أو لا، نزعت قبل التخلل أو لا!! وإن كانت طاهرة، فإن وقعت بعد التخلل لم تضر مطلقًا، وإن وقعت قبله، فإن دامت إلى التخلل ضر مطلقًا، وإن نزعت قبله فإن لم يتحلل منها شيء لم يضر، وإلا ضر. اهـ. الشرقاوي على التحرير ١/ ٤٣. (٣) نسخة "أ": فيه. (٤) نسخة "أ": بدون "بالماء". (٥) وقيل: يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء ويكاثرَه ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصولَه لجميعه، ثم يُتْركُ ليعلو، ثم يُثْقبُ أسفلُه، فإذا خرج الماء سده. ومحل الخلاف كما قاله في "الكفاية" إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول، وإلا لم يطهر بلا خلاف. اهـ. حاشية البجيرمي على المنهج ١/ ١٠٩.

1 / 33