Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
= وأبي أيوب ﵄. وفي رواية: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" ولخبر ابن حبان في صحيحه: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ". اهـ. قال في بشرى الكريم ١/ ٣١: من نواقض الوضوء: مس قُبُل الآدمي، وحَلْقةِ دبره، بباطن الكف: من حي أو ميت، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، من نفسه أو غيره، من مَحْرمه أو غيره. ولا يُنقض فرج البهيمة من جميع الحيوانات، إذ لا تُشتهى، ولذا حل نظره إليها، وانتفى الحدُّ به. ولا اللمس برءوس الأصابع، وحروفها لأنها خارجة عن سمت الكف. اهـ. باختصار. (١) نسخة "أ": ولج. (٢) ويحرم بالحدث حمل المصحف، ومس ورقه، وحواشيه، وجلده، وخريطته، وصندوقه، أي المعدات له، وهو فيه. ومنه بيت الربعة فيحرم مسه وفيه شيء من الأجزاء. وما كتب لدراسة قرآن. ويحرم محو ما كتب من القرآن بالريق لأنه مستقذر، ويحرم وضعه على الأرض، ويحرم وضع نحو نقد عليه، ومسه بمستقذر ولو ريقًا في نحو قلب ورقه. ويكره أخذ الفأل منه. ويحل حمله في أمتعة تبعًا لها لا بقصد المصحف. =
1 / 27