Dağınık Meseleler

İmam Nevevi d. 676 AH
20

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
باب في السواك (١) وخضب اللحية ١٤ - مسألة: السواك بالأصبع فيه ثلاثة أوجه: أصحها: لا يجزىء. والثاني: يجزىء (٢). والثالث: أنه يجزيه إِن فقد غيرها (٣) ولا يجزىء مع إِمكان غيرها.

(١) السواك: لغة: الدلك. وشرعًا: استعمال عودٍ أو نحوه: كأشنان في الأسنان وما حولها. والأصل فيه قوله ﵊: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ". وفي رواية: "لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء". رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة. وتعتريه أحكام أربعة: ١ - الوجوب: فيما إذا توقف عليه زوال نجاسة، أو ريحٍ كريه في نحو جمعة. ٢ - والحرمة: فيما إذا استعمل سواك غيره بغير إذنه ولم يعلم رضاه. ٣ - والكراهة: للصائم بعد الزوال. ٤ - والندب: في كل حال. ويحصل بكل خشن وأفضلُه الأراك. لا بأصبعه ولو خشنةً، خلافًا لما اختاره النووي في المجموع من أن أصبعه الخشنة تجزىء. وإنما يتأكد السواك ولو لمن لا أسنان له لكل وضوء، ولكل صلاة فرضِها ونفلِها، وإن سلَّم من كل ركعتين، لقوله ﵊: "ركعتانِ بسواكٍ أفْضلُ مِنْ سَبْعينَ رَكعةً بغير سِواكٍ" رواه ابن النجار والديلمي ورجاله موثقون. (٢) نسخة "أ": يجزيه. (٣) نسخة "أ": غيره.

1 / 22