169

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
النقص عليه فيأخذ ما بقي بعد الفروض، ولا بد في مسائل العَول من أخوات أو بنات "مثاله" زوج، وأم، وأخت، قال ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي وهو السدس. زوج وأبوان، وبنتان: للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين: وهو خمسة أسهم من اثني عشر سهمًا (١).

العول
(١) العول لغة: الارتفاع والزيادة.
وفي الاصطلاح: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلهم بحسب حصصهم.
ولم يقع العول في زمن النبي ﷺ، ولا في زمن أبي بكر ﵁، وإنما وقع في زمن عمر ﵁؛ وقد روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أول من عال الفرائض عمر ﵁، لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضًا وقال: ما أدري أيكم قدَّم الله، ولا أيكم أخر؟ -وكان امرءًا ورعًا- فقال: ما أجد شيئًا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص؛ وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة. اهـ.
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام: زوج، وأختان، فلما رفعت إلى عمر ﵁، قال: إن بدأت بالزوج، أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه: فأشيروا عليَّ. فأول من أشار بالعول العباس ﵁ على المشهور. وقيل: علي ﵁. وقيل: زيد بن ثابت ﵁.
والظاهر كما قال السبكي ﵀: إنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر ﵁ إياهم واتفقوا على العول.
فلما انقضى عصر عمر ﵁ أظهر ابن عباس ﵁ الخلاف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلًا مهابًا.
وتعول من أصول مسائل الفرائض ثلاثةٌ:
ضابطها: الستة، وضعفها، وضعف ضعفها.
قالَ فى الرحبية:
فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ... ثَلَاثَةٌ مِنْهُنُّ قَدْ تَعُولُ
وَبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ ... لا عَوْلَ يَعْرُوها وَلاَ انْثِلامُ =

1 / 171