156

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
الجواب: إِذا اتفقت عادتُهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالًا: فإن شكَّ في شيءٍ استحب الاحتياط "والله أعلم".
الوقف يثبت بالاستفاضة
٥ - مسألة: هل يثبت الوقف أو شروطه بالاستفاضة؟ فإن لم يثبت فكيف يصرف؟ ولو حكم بثبوت شروطه وتفصيله بالاستفاضة حاكمٌ هل ينفذه حاكم آخر أم لا؟.
الجواب: أما الوقف فيثبت بالاستفاضة. وأما شروطه وتفصيله فلا يثبت بها إِن (١) كان وقفًا على جماعة معيَّنين، أو جهاتٍ متعددةٍ قسمت الغلة بين الجميع بالسوية، وإِن كان على مدرسة مثلًا وتعذرت معرفةُ الشروط صرفَ الناظرُ الغلةَ فيما يراه من مصالحها، وإِذا حكم حاكمٌ بثبوت شروطه بالاستفاضة -وهو من الحكام المقلِّدينَ لأئمة مذاهبهم كما هو الغالب ولم يكن ذلك مذهبَ إِمامه- لم ينفذ حكمه فلا ينفذه غيره "والله أعلم".
٦ - مسألة (٢): وقف وقفًا على أن يُشْترى بغلَّتِه ثيابٌ، وتُفرق على الأيتام يومَ الرابع عشر من شعبانَ كل سنة، فتعذر تفريقُه في (٣) اليوم بعد ذلك؛ لعدم حضور الغلة أو لغيره (٤)، هل يجب تأخيرُ تفرقته إِلى اليوم الرابعَ عشر من شعبانَ المستقبل؟.
الجواب: لا يجب ذلك؛ بل تجب المبادرة بتفريقه على الأيتام في أول وقت الِإمكان؛ لأن الزمانَ (٥) الذي شرطه الواقف قد فات،

(١) نسخة "أ": بل إن.
(٢) نسخة "أ": رجل وقف.
(٣) نسخة "أ": ذلك.
(٤) نسخة "أ": غيره.
(٥) نسخة "أ": الزمن.

1 / 158