Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) أحكام عامة قريبة من هذا: * ثبت خيار الشرط بالسنة والإجماع، بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام. فإن زاد بطل البيع. روى ابن عمر ﵄ قال: سمعت رجلًا يشكو إلى رسول الله ﷺ أنه لا يزال يُغبن في البيع، فقال له النبي ﷺ: "إذا بايعت فقل: لا خِلابةَ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ". =
1 / 120