Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) أقول: تجوز الوكالة بالبيع مطلقًا، وكذا الشراء فليس للوكيل بالبغ مطلقًا أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا بغير نقدٍ حال، ولا بغبن فاحش، ولا يجوز أن يبيع لنفسه، وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير، لأن العرف يقتضي ذلك. ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز وجهان: أحدهما: لا، خشية الميل. والأصح: الصحة، لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح فلا محذور. قال ابن الرفعة: ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص له على البيع من نفسه، وقَدر الثمن، ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع. واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة، بدليل الجواز في حق الأب والجد. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ١٧٧. فالمصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض في كتابه للوكالة فذكرت للقارىء موجزها ليطمح إلى مفصلها. (٢) نسخة "أ": وهو يظن.
1 / 115