Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) نسخة "أ": ليرعب. (٢) قال في كفاية الأخيار ١/ ١٥٣: ولا يجوز بيع الغرر. والأصل في ذلك أنه ﵊: "نهى عن بيع الغرر". رواه مسلم. والغرر: ما انطوى عنا عاقبته. ثم الغرر تحته صور لا تكاد تنحصر: فنذكر نبذة منها لتعرف بها غيرها. فمن ذلك: ١ - بيع البعير الناد. ٢ - وكذا الجاموس المتوحش. ٣ - والعبد المنقطع الخبر. ٤ - والسمك في الماء الكثير. ٥ - وكبيع الثمرة التي لم تخلق. ٦ - والزرع في سنبله. ٧ - وكذا بيع اللحم قبل سلخ الجلد. ٨ - وكذا بيع القطن في جوزه باطل وإن كان بعد التشقق في جوزه وإن كان على الأرض. أقول: هذا هو المذهب المختار الذي عليه الفتوى وينزل الحديث عليه، لأن الغرر ظاهر، والجهالة في المبيع أشد ظهورًا. ولكن نقل السبكي عن صاحب التتمة، وأقره أنه لو باع القطن بعد تشققه صح وهو ما يقتضيه ما نقله في الروضة في بيع أصول القطن عن صاحب التهذيب، وإن لم يكن =
1 / 113