Dağınık Meseleler
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Dağınık Meseleler
İmam Nevevi d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
Yayıncı
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
Baskı Numarası
السَادسَة
Yayın Yılı
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Yayın Yeri
بَيروت - لبنان
Türler
(١) نسخة "أ": فإن أوصلها الولي لزمه إلى البائع. (٢) نسخة "أ": بتسليمها. (٣) البضعة: بالفتح القطعة من اللحم والجمع البضع، مثل تمرة وتمر. اهـ. مختار. وفي الحديث: "فاطمة بضعة مني". "وبُضع" بضم الباء. ففيه تُستأمر المرأة في إبضاعهن، يقال: أَبْضَعْتُ الْمَرأَةَ إبْضَاعًَا إذا زَوَّجْتُها. والاستبضاع نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البضع وهو الجماع وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط. (٤) وقد تقدم قريبًا في هذا الباب عند المسألة الثالثة، الحديث عن الفقاع ومعناه اللغوي والاصطلاحي.
1 / 111