100

Dağınık Meseleler

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Yayıncı

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Baskı Numarası

السَادسَة

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Yayın Yeri

بَيروت - لبنان

Türler

Fetvalar
رمي الصيد بالبندق
٦ - مسألة: رمي الصيد بالبندق، هل هو حلال أم حرام؟.
الجواب: هو حلال؛ لأنه طريق إِلى اصطياده، والاصطياد مباح، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مغفَّل عن النبي ﵌: "أنَّهُ نَهَى عن الْخَذْفِ وقال: إِنَة لا يَنْكِ (١) الْعَدُوَّ، ولا يَقْتُلُ الصَّيْدَ، وَلكِنْ يَفْقَأُ الْعَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ". فمقتضى هذا الحديث إِباحةُ الصيد بالبندق، والله أعلم (٢). وقد ذكر البخاري في صحيحه عن الحسن البصري: أنه كره رميَ البندق في القرى، ولا يرى به بأسًا فيما سواها، وإِنما نهى عنه في القرى خوفًا من أن يُصيب إِنسانًا (٣) بخلاف الصحراء. والله أعلم.
* * *

(١) الخذف: بسكون الذال هو رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها. اهـ. من النهاية. نكى في العدو قتل فيهم وجرح؛ ينكي نكاية. اهـ. مختار.
(٢) وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتله البندق والحجر وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده كذا في الفتح. اهـ. أو يصاد بإرسال نحو سهم أي: من كل محدّد لا مُثَقَّل، كبندق الرصاص فلا يحل إذا أدرك فيه حياة مستقرة، وكذا لو وضع في البندق محددًا لأنه إنما ذبح بالتحامل لا بنفسه. اهـ. الشرقاوي على التحرير ٢/ ٤٥٩. كتبه محمد.
(٣) نسخة "أ": أحدًا.

1 / 102