309

Harb Sorunları

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Soruşturmacı

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Yayıncı

مؤسسة الريان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
٧٣٣ - حدثنا أحمَد بن نصر، قال: ثنا حَبَّان بن موسَى، قال: سُئل عبد الله بن المبارَك عن الحائض إذا طَهُرَت من الليل، ولَيسَ عَلَيها من الليل قَدر ما تَغتَسِل، حتى أدرَكَها الصُّبح؟ فإن (١) «صَومها جائز».
وسُئل عبد الله: أتَقرَأ الحائض الكراسَة؟ فرخَّص فيه. قيل: فإن كان في الكراسَة آياتٌ من القرآن؟ قال: «إذا لم تَضَع يَدَها على الموضِع؛ فلا بأس».
٧٣٤ - وسألته عن النُّفَساء إذا رأت الطُّهر في عِشرين، ثم رأت دمًا بعد خَمسَ عَشرَة؟ قال: «سُفيان يقول: «هي نُفَساء ما دامت في الأربَعين»».
٧٣٥ - وقال عبد الله: «إذا طَهُرَت من الليل، فأصبَحَت، فلم تَدرِ أيَّ الليل طَهُرَت، ولا قَدرَ ما كان عَلَيها من الليل؛ فإنها تُعيد الصَّوم، وتُصَلِّي العِشاء، وإذا طَهُرَت وعَلَيها قَدر ما تَغتَسِل، فلم تَغتَسِل؛ فإن صَومَها جائز».
وقال عبد الله: «كُلَّما أتى عَلَيها وَقت صلاة وهي طاهِر؛ فإنها تَغتَسِل».
وقال: «إذا رأت الطُّهر بَعدَ طُلوع الشَّمس؛ فإنها تَنتَظِر -إن شاءت- ما بَينَها وبَين الظُّهر».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "قال".

1 / 364