217

Harb Sorunları

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

Araştırmacı

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

Yayıncı

مؤسسة الريان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fıkıh
• وسمعت إسحاق يقول: «مَضَت السُّنَّة من رسول الله ﷺ في النِّسوَة الاتي استُحِضنَ على عَهد رسول الله ﷺ، وكُنَّ قد حِضنَ قبل ذلك زَمانًا أو ما شاء الله، وهذهِ حَيثُ استَمَرَّ بها الدم حتى اختَلَطَ دَم حَيضَتها بِدَم استِحاضَتها، فأشبَهُ شيءٍ: أن يكون حُكمُها حُكم حديث حمنة بنت جحش؛ سَبعَة أيام، حتى تَرجِعَ في الأشهر إلى قُرئها، ويَبينَ لَها دَم حَيضَتها من دَم الاستحاضة -فيما بَعد-، فتَرجِع إلى خِلقَتها. وليس في البِكر يَستَمِرُّ بها الدم سُنةٌ من النبي ﷺ عَلِمناها، وجاء عن التابِعين ومَن بَعدَهم من أهل العِلم في ذلك، مِثل: الأوزاعي، وسُفيان، وابن المبارَك، ومَن نَحا نَحوَهم: فرأى الأوزاعي وسُفيان: أن تَترُك الصَّلاة والصوم كَنَحو حَيض أُمَّهاتها، حتى يَتَبيَّنَ لَها فيما بَعد خِلقَتها، فتَثبُتَ على ذلك، ويَكُفُّ زَوجُها عن غِشيانها إلى أقصَى أقراء أُمَّهاتها». قال إسحاق: قال بَعض أهل العِلم من أهل المدينَة: أقصَى ما تَحيض المرأة عندنا: خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، وهو قَول مالك بن أنس ومَن اتَّبَعَه، فإذا كانت الحَيضَة في أَوَّل ما رَأَت الدم أَكثَر من خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا: فإن رَأَت الطُّهر خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا أو أَقَلّ؛ جَعَلنا ذلك قُرأَها، وإن جاوَزَت خَمسَةَ عَشَرَ؛ فهي مُستَحاضَة، ولو رَأَت في أَوَّل حَيضِها يَومًا دَمًا، ويَومًا طُهرًا؛ ضَمَّت الأيام التي رَأَت دَمًا بَعضَها إلى بَعض، ⦗٢٧٣⦘ وطَرَحَت ما طَهُرت فيها، فإذا كان ما حاضَت يَكون خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا؛ اغتَسَلَت وصَلَّت، وإن زاد؛ فهي مُستَحاضَة، وشَأن المستَحاضَة عند أهل المدينة كما بَيَّنَّا؛ يَرُدُّونها إلى أقرائها؛ إلى ما قال مالك أقراؤها، وتَستَظهِر بِثَلاث.

1 / 272