Masa'il Harb al-Karmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab - Ed. Fayez Habis

İsmail Kermani d. 280 AH
77

Masa'il Harb al-Karmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab - Ed. Fayez Habis

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس

Türler

جنون أو جزام أو برص، ولم يعلم ذلك حتى أصابها، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويَغْرُم وليها لزوجها مثل ما ساق إليها (١). وربما قال سفيان: وذلك لزوجها غرم على وليها. حدثنا سعيد ين منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم في الرجل تفجر امرأته. قال: إن لم يستحي لولده فلا بأس ولها من أن يمسكها (٢). حدثنا سعيد، قال: أبنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء، قال: يمسكها إن شاء.

(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٨٦. (٢) سنن سعيد» ١/ ٢٤٤ (٨١٣) وفيه قال: في الرجل يتزوج المرأة وقد فجرت. قال: إن لم تستحي لولده أن يعير بذلك فليتزوجها إن شاء.

1 / 247