61

Fıkhi Meseleler

المسائل الفقهية

Soruşturmacı

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Yayıncı

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Baskı Numarası

بلا

Yayın Yılı

١٩٩٦ م

Yayın Yeri

مالطا

(مسَائِل الزَّكَاة)
٢٩٤ - مَسْأَلَة من كَانَ لَهُ دين على أحد فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة حَتَّى يحول الْحول وَيقبض مِنْهُ قدر النّصاب فيزكي بعد ذَلِك مَا يقبضهُ من قَلِيل أَو كثير وَسَوَاء أنْفق مَا قَبضه أَو بَقِي بِيَدِهِ
فَإِن سرق لَهُ أَو سقط فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ
٢٩٥ - مَسْأَلَة من كَانَ بِيَدِهِ عرض وَحَال عَلَيْهِ الْحول وَلَيْسَ بِيَدِهِ عين فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ حَتَّى يبلغ مِنْهُ قدر النّصاب فَحِينَئِذٍ يُزكي عَن ثمن مَا بَاعَ قَلِيلا أَو كثيرا
٢٩٦ - مَسْأَلَة تجب زَكَاة الْفطر على من عِنْده عرض يُسَاوِي قيمتهَا يسْتَحبّ لمن لَيْسَ لَهُ عرض أَن يَأْخُذهَا بِالدّينِ ويدفعها

1 / 133