٦٨ - مَسْأَلَة إِذا تخلف جمَاعَة عَن الْجُمُعَة وهم أَصْحَاب أعذار جَازَ لَهُم أَن يصلوا جمَاعَة ظهرا أَرْبعا فَإِن لم يكن لَهُ أعذار عوقبوا على تخلفهم وصلوا أفذاذا ظهرا أَرْبعا
٦٩ - مَسْأَلَة إِذا صلى الرجل الْجُمُعَة ثمَّ ذكر بعد فَرَاغه مِنْهَا أَنه صلاهَا بِثَوْب نجس فَإِنَّهُ يُعِيدهَا ظهرا أَرْبعا
٧٠ - مَسْأَلَة إِذا أحدث الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة بعد الْخطْبَة فَلَا بَأْس أَن يسْتَخْلف فَإِن اسْتخْلف من غير عذر بطلت صلَاته
٧١ - مَسْأَلَة إِذا تشوش من شَيْء يمنعهُ من السُّجُود أزاله فَإِن كَانَ عَن يَمِينه أبعده وَلَا يردهُ عَن يسَاره لِأَنَّهُ كالمار من بَين يَدَيْهِ
٧٢ - مَسْأَلَة إِذا خَافَ على السراج فَلَا بَأْس أَن يصلحه وَهُوَ فِي الصَّلَاة
٧٣ - مَسْأَلَة من كَانَ فِي يَده مِصْبَاح وَخَافَ فَوَات الرَّكْعَة مَعَ الإِمَام إِن وَضعه على الأَرْض فَرَكَعَ وَرفع وخر للسُّجُود وَهُوَ فِي يَده فَلَا بَأْس إِن وَضعه على الأَرْض قبل السُّجُود
٧٤ - مَسْأَلَة إِذا جهل الْمَسْبُوق تَرْتِيب الْقِرَاءَة فَأسر فِيمَا يجْهر فِيهِ فَصلَاته صَحِيحَة
1 / 86