79

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Soruşturmacı

د. فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

دلهي

حكم الْقَتْل بالمثقل
١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202