214

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Soruşturmacı

د. فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

دلهي

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى
زَكَاة الدّين
٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى
نِصَاب الْبَقر
٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

1 / 338