161

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Soruşturmacı

د. فضل الرحمن دين محمد

Yayıncı

الدار العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1408 AH

Yayın Yeri

دلهي

بَدَنَة وَقَالَ بَعضهم شَاة
من حلف بِشَيْء يَظُنّهُ كَمَا حلف فَبَان خِلَافه
٢٢٧ - @سَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالطَّلَاق مَا فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا فِي نِيَّته كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى أَنه على مَا حلف وَنسي وَكَانَ على خلاف مَا حلف أيلزمه الطَّلَاق قَالَ أبي لَو كَانَ هَذَا الْحَالِف حلف بِمَا يكفر كنت أَرْجُو أَن لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة فَأَما الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُمَا لَا يكفران وأخاف أَن يكون هَذَا حانثا فِيمَا حلف عَلَيْهِ
من الَّذِي يعْطى من الزَّكَاة وَكم يعْطى
٢٢٨ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما وَلَا يعْطى من عِنْده خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا ذَهَبا إِلَّا أَن يكون رجلا مديونا فَيعْطى عَن دينه وَإِن كَانَ لَهُ عِيَال أعطي على كل عيل خمسين

1 / 285