مسألة (22):
كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض، لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس.
مسألة (23):
تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين، ويتساوى أخذا وانقطاعا.
مسألة (24):
لو لاقت الثلج نجاسة، كشط موضعها كالجامد.
مسألة (25):
الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء والكفارة، والمستحاضة القضاء خاصة، قال: يلزمهما القضاء مطلقا.
ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة.
مسألة (26):
لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه، نجس الثوب واليد وتتعدى نجاستهما.
مسألة (27):
غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما كاف عن غيره، والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه.
مسألة (28):
غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال.
مسألة (29):
يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا.
Sayfa 7