مسألة (337):
قال (دام ظله): إذا كانت عين الإنسان رمدة أو جرح يضره الماء، فهل يجوز أن يجعل عليه خرقة ويمسح في حال الوضوء أو يتيمم؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: بل يتيمم، وقد ورد في الجرح أنه يغسل ما عداه.
مسألة (338):
ما يقول مولانا في الملبن فإنه قبل ذهاب ثلثيه يطرح فيه الدقيق، ثم يذهب ثلثاه بالشمس والغليان، هل يحل أم لا؟ وهل يقبل قوله في ذهاب ثلثيه أم لا؟ قال (دام ظله): الظاهر الحل ويقبل قول المسلم.
مسألة (339):
قال (رحمه الله): يجوز للرجل تغسيل زوجته مجردة مع وجود النساء.
مسألة (340):
ما يقول مولانا في الخضر والبقول إذا خرط بسكين نجسة خرطا دقيقا أو الأرز وشبهه إذا مسته نجاسة لا جرم لها فما كيفية تطهيره في غير الكر؟
الجواب: الأولى الكثير لا غير.
مسألة (341):
لو اغتسلت الحائض ولم تتوضأ، هل يصح صومها أم لا؟ قال: الظاهر الصحة.
مسألة (342):
ماء الاستنجاء من الخنثى نجس إذا انفصل إلا أن يصيرا معتادين.
مسألة (343):
القرح داء يعرض في الكبد يخرج منه الدم.
Sayfa 58