مسألة (177):
ليس الثلج حال تقاطره كماء المطر، لو لاقى الثلج نجاسة نجس الملاقي حسب، وحكمه حكم الجامدات في جواز كشطه وإن قل الباقي عن كر، هذا حال جموده، وأما حال سيلانه فحكمه حكم المائع.
مسألة (178):
لو تيمم في موضع يسوغ له التيمم فيه جاز أن يقضي به صلوات متعددة.
مسألة (179):
التوالي في أيام الحيض يكفي كل يوم مرة سواء الرؤية في الليل والنهار.
مسألة (180):
يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا ويباح للجنب سبعة بغير كراهية، والفرق يحتمل أن الجنب يصلي والحمد بسبع بخلاف الحائض، فلو أعاد الجنب السبعة المباحة فالظاهر الكراهية، والمنقول الجواز.
مسألة (181):
لو أحدثت الحائض بعد الغسل قبل الوضوء كفى وضوء واحد، ولو أحدثت قبل الغسل وكانت قد توضأت اغتسلت وأعادت الوضوء على الأحوط.
مسألة (182):
لو بذل الكفن للميت باذل ثم أخذه السيل بعد دفنه أو أكله السبع ثم وجد الكفن مطروحا، فهل يكون الكفن للباذل أو للوارث؟
الجواب: يرجع إليه إن قصد أن يخص به هذا الميت، وإن قصد التقرب به مطلقا كفن به غيره، وإن منذورا يرجع إلى الورثة.
مسألة (183):
الشهيد في المعركة إذا مسه الإنسان بيده، هل يلزمه غسل أم
Sayfa 31