Son aramalarınız burada görünecek
Meseiller
İbn Teyy el-Fakkanî d. 855 AHمسائل ابن طي - المسائل الفقهية
الربع مثلا، وجاء نصاب، هل يجب عليه إخراج زكاته أو على مالك البذر لأنه لم ينتقل عنه بسبب شرعي أم لا يجب على أحدهما؟
الجواب: لا يجب على الأكار زكاة حصته ولا على المالك إذا لم تزد عن أجرة المثل لأنها من المؤن وإن زادت عن أجرة المثل، فإن كان المالك متمكن من أن لا يعطيه شيئا ولا يحصل له ضرر بمنعه كخوف على عرضه من الشتم أو على ماله فإذا أعطاه الزيادة كان متبرعا بها وعلى المالك زكاة الزيادة.
Sayfa 162