ولو زاد زيادة فهي على المالك والفقراء.
مسألة (93):
كلما يخسره الفلاح يحسبه من مئونة المباشر والوكيل وغيره ويقسط على جميع الغلة فيحسب ما يخص الحنطة والشعير فيسقط ما يخصهم.
قال السيد:
مسألة (94):
إذا كان له على الفقير دين أو قرض ثم أن صاحب الدين وكل المديون في أن يحسبه عنه جاز في الصورتين.
مسألة (95):
لو تلف ماله قبل تمكنه من إخراج زكاة الفطرة ضمن.
مسألة (96):
لو أهمل الوكيل الإخراج من الزكاة الموكل في حفظها ضمن.
مسألة (97):
إذا كان غنيا بالقوة واشتغل بقضاء صلاته جاز له الأخذ من الزكاة.
مسألة (98):
لو اعتلفت السائمة لحظات متعددة مرارا لا تخرج عن كونها سائمة ولو كان أياما متعددة.
مسألة (99):
ابن السبيل إذا نوى إقامة سنة لا يجوز أن يأخذ من سهم السبيل ويجوز أن يأخذ من سهم الفقراء.
مسألة (100):
إذا كانت ذمته مشغولة بالحقوق للناس ولا يعرف أصحابها أو يعرف بعضهم ولا يمكنه الوصول إليه لموته أو عدم معرفته بوارث له هل تكفيه
Sayfa 156