972

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
ولا يدخل في ذلك الاختلاف في نقص ما بني في الحبس، للمعنى الذي ذكرت من الفرق بين الوجهين.
وبالله تعالى التوفيق.
[١٤]- يجب هدم ما يبنى في المقابر
وأما الرابع عشر ففي قبر أعلي بناؤه نحو العشرة أشبار، أو أزيد، هل يجب هدمه وتغيير بدعته؟ وكيف إن شكا بعض جيرانه بضرره، من ستره باب فندقه عن بعض الواردين بارتفاع سمكه، أو منعه مسرح النظر للجلاس في أسطوانه، هل صاحب الفندق في هذا جحة؛ إذ يقول: منعني منفعة بغير منفعة له، بل بما لا يجوز؟ وهل لأولياء صاحب القبر حجة لحوزهم بناء القبر عليه، أم لا حجة لهم فيه، لحوزهم غير منفعة، ولا أمر مباح؟ وكيف إن كان بناء القبر قبل بناء الفندق، إذ من حجة صاحب الفندق أن يقول: لي في زوال هذا البناء منفعة، والشرع يوجب إزالته؟.
فتأمل، وجاوب عنه، مشكورا مأجورا إن شاء الله، وهل يباح التخاصم في مثل هذه المنكرات؟
الجواب عليه: تصفحت السؤال الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
وإن كان البناء على نفس القبر فلا يجوز، ويهدم، وإن لم يكن إلا حواليه، كالبيت بني عليه، فإن كان في ملك الرجل وحقه، فلا يهدم

2 / 1095