955

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
الإمارة بها، فجبرها على السكنى معه فيها، ولم يوسعها في ذلك عذرا، وقد كانت أخرجت الثلث من مالها، بعد هذه اليمين، لحنث آخر لزمها في يمين أخرى، قبل سكنى الدار، وزال عن ملكها من كانت تملك من الرقيق، في وقت اليمين المذكورة.
أجبنا في ذلك موفقا، مأجورا، مشكورا، إن شاء الله تعالى.
فجاوب، أدام الله توفيقه وتسديده، بما هذا نصه: تصفحت السؤال الواقع في بطن هذا الكتاب، ووقفت عليه.
ولا حنث على هذه المرأة الحالفة في رجوعها إلى سكنى دار الإمارة مع زوجها الأمير في ذلك البلد، لأن الظاهر من أمرها أنها إنما كرهت الرجوع إليها، على غير الحال التي كانت عليها مع زوجها المتوفى، وحلفت على ذلك إذ دعاها القائل إليها، حين قال لها: ارجعي إلى دارك، فلا شيء عليها في رجوعها إليها على الحال التي كانت عليها مع زوجها المتوفي، إذ لم تحلف على ذلك.
أساس الأحكام بين المالكية والحنفية.
هذا هو الذي أراه، وأقول به، في ذلك، وأتقلده؛ لأن الأيمان إنما تحمل على بسَاطِها، وعلى المعاني المَفْهومة من قصد الحالف، لا على ما تقتضيه ألفاظها في اللغة. وهو أصل مذهب مالك، ﵀، من ذلك قوله في رواية أشهب، في الذي سأله النقيب، عن امرأته إن كانت حاضرة أم لا، فحلف بالطلاق: أنها الآن في البيت؛ إذ كان تركها

2 / 1078