950

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
[٢]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين
وأما المسألة الثانية فهي رجل توفي وترك زوجته مدبرة، فقامت في كالئها، وقد ثبت لها، من يحلف يمين الاستبراء أهي أو مدبرها؟ وهل حكمها حكم السفيه في ذلك، على ما فيه لشيوخنا؟ وكيف إن كانت مأذونا لها؟ وكيف إن قام لها شاهد بدين عليه، وهي غير مأذون لها، من يحلف اليمين؟ وكيف إن كان إقراره في المرض، وورثته عصبة، هل تكون بمنزلة الصديق الملاطف؟.
تأمل هذه الفصول، مأجورا، إن شاء الله تعالى.
الجواب عليها: تصفحت السؤال، الواقع فوق هذا، ووقفت عليه.
والذي أراه في هذا على أصولهم: أنه إن كانت المدبرة مأذونا لها في التجارة، أو كان سيدها المدبر لها، قد أذن لها بقبض كالئها، حلفا جميعا، لأن الكالئ يسقط بإقرار من أَقرَّ منهما بقبضه، وإن لم تكن ثَمَّ بينة على الدفع لها.
وأما إن كان سيدها لم يأذن لها في التجارة، ولا في قبض كالئها، فلا تحلف هي إذ لو أقرت بقبضه، لم تصدق في ذلك، ويحلف هو: أنه ما قَبَض، ولا علم أنها قبضت لأنه لو أقر هو أنه قبضه، أو أنه يعلم أنها قد قبضته لبريء الزوج منه.
وأنا إن كان لها دين على زوجها بشاهد واحد فهي تحلف مع شاهدها: أن ما شهد لها به حق، وأنها ما قبضت، ولا وهبت، كان مأذونا لها في التجارة أو لم تكن، غير أنها إن لم تكن مأذونًا لها في

2 / 1073