860

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
[٢٦٧]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع
وسئل، ﵁، في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه، وَتَضمَّنَ قطع الدعاوى بينهما فيه.
فقال: إنما يرجع قطع الدعاوي فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة، مما سمي فيه.
وبالله تعالى التوفيق لا شريك له.
جواب أصبغ بن محمد في الموضوع.
وفيها أجاب أصبغ بن محمد، رحمهما الله: قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمي فيه من الخلع.
والله ولي التوفيق.
[٢٦٨]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض
وسئل هو وأصبغ بن محمد، رحمهما الله، عن عقد صدقة تضمن أن الشهود شهدوا، أن المتصدق تصدق في صحته، وقام المتعرض على الصدقة بعقد تضمن أن الشهود شهدوا بأنها كانت في بحال المرض.
فقالا: شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض.
وبالله التوفيق.

2 / 983