858

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
[٢٦٥]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير
وسئل، ﵁، عن مسألة حبس، وهي رجل استظهر بعقد قديم على رجل بيده حقل، تملكه هو وأبوه قبله، ووقف إليه القائم بالتحبيس ببَيِّنَةٍ عادلة، ووافق اسم هذا الحقل، وتذريعه ؤ، وتحديده، ووقوعه في الحبس المذكور، ولم يخالفه في شيء، ولا يعلم بحومة ذلك الحقل مكان يرتسم بمثل هذا الرسم، ويحتد بتلك الحدود، ويحتمل ذلك التكسير، غيره.
بين لنا لمن يكون فيه مِنْهُما: للقائم بالحبس، أم الذي هو يبده؟
فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت، رحمنا الله وإياك سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا ثبت كتاب التحبيس بما يجب أن يثبت به، وَوَافَقَ ما تضمنه الفَدَّان المقوم فيه في التسمية، والحدود، والذرع، وثبت أنه ليس بالجهة فدان يسمى بذلك الاسم. ويحتد بتلك الحدود سواه، كما ذكرت، فالواجب أن يوقف، ويعذر إلى المقوم عليه فيه، فيما ثبت من ذلك، فإن لم يكن له فيه مدفع قضي بتحبيسه، على ما تضمنه كتاب التحبيس، وذلك كله بعد أن يثبت ملك المحبس لما حبسه، يوم التحبيس.
والله ولي التوفيق برحمته.

2 / 981