826

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
رجل، وهي متصلة بباب بدار ضيعة لرجل آخر، وهي لاتنفك، في الغالب، من أذى أهل الدار، ولا يخلو عنه، ولا حيلة في كف الأذى عنها من الحومة فضلا عن الجيران.
ويذهب المحبس عليه هذه القطعة لأجل الضرر الداخل عليه من الضيعة المجاورة لها؛ إذ لا يستطاع رفع هذا الضرر، إلا أن يعاوضه صاحب الضيعة بمكان غيره، يجور أرضه، هو أغبط للحبس، وأكثر نفعا له.
بين لنا هل يجوز ذلك؟ مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.
فأجاب، ﵀، على ذلك، بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإن كانت هذه القطعة المحبسة قد انقطعت المنفعة منها جملة، بما غلب عليها مما وصفت، فلم يقدر من أجل ذلك على اعتمارها، ولا على كرائها، وبقيت معطلة لا فائدة فيها، لعدم القدرة على رفع هذا الضرر عنها، فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان غيرها، يكون حبسا مكانها، على ما قاله جماعة من العلماء، في الربع المحبس إذا قرب، ويكون ذلك بحكم من القاضي، بعد أن يثبت عنده السبب المبيح للمعاوضة فيها، والغبطة للحبس فيما وقعت به المعاوضة، ويسجل بذلك، ويشهد عليه.

2 / 949