794

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
فلذلك استمر العمل على أن يضرب له ما حده العلماء من الآجال إذا سأل أن يؤجل، ليطلب منافعه، دون أن يسأل عن شيء.
[٤]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة
وأما الرابعة فشهادة الكافة غير الموسومين بالعدالة، وكيف إن كان فيهم أهل ستر وصيانة، وتوسم، رما الحد الذي يقطع بشهادتهم فيه عندك؟
ورغبتي أن تشبع لي الجواب في هذا السؤال، فلم أقف فيه على شيء يشفي، على كثرة مطالعتي وفتشي، عنه وعن مثله، ولست أريد باب الشهادة في السفر، ولا ما سطره المتكلمون والأصوليون في حد نقلة متواتر الخبر.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
الجواب عليها - تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وما لم يبلغ عدد الشهود حد التواتر، من الذي يوجب العلم، فلهم حكم الشهادة على وجهها.

2 / 917