707

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
[٢٠٥]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب
وسئل، ﵁، عن مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية، أو الشرقية، هل يجوز بعض ذلك ببعض؟
فأجاب على ذلك، بأن قال: لا تجوز مراطلة الذهب المرابطية بالعبادية ولا الشرقية، ولا العبادية بالشرقية.
وقد جوز ذلك من اوجب الزكاة في عشرين مثقالا، وان كانت مشوبة بالنحاس، كالشرقية ونحوها، وليس ذلك بصحيح.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٢٠٦]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة
وسئل عن شريكين في التجارة، يريد احدهما ان يصنع لنفسه شغلا، غير ما تشاركا فيه.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في رجلين تشاركا في تجارة وأراد أحدهما أن يصنع لنفسه صنعة أخرى، مثل أن يقول له: الوقت الذي لا يعمل فيه شيئًا أو يكون حاضرا أعمل انا شغلي، فإن شغلي، فإن كنت غائبا، أو كثر علينا الشغل، صنعنا جميعا في الشركة المذكورة، ورضي الآخر بذلك.
هل له ذلك أم لا؟ وكيف ان لم يرض، هل واحد، أم لا؟ فقال: لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتغل فيها بالتجارة، ولا كلام لشريكه في ذلك.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

2 / 830