612

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
إذا حرم على الإتمام ثم قصر متعمدا. فقيل: يعيد في الوقت وبعده.
وقيل: في الوقت.
قال أبو الوليد. ﵁: فالقول الأول مبني على أن المسافر مخير بين القصر والاتمام، ما لم يتشبت بفعل الصلاة، فان تشبث بها لزمه ما أحرم عليه من قصر الصلاة أو اتمامها.
والثاني مبني على أنه مخير، وإن تشبث بها، ولا يلزمه الاتمام على ما أحرم عليه من قصر أو اتمام.
من يحرم بنية ركعتين، ثم يتم ساهيا
وأما ان أحرم بنية ركعتين، ثم أتم، فيتخرج في ذلك، على القول بأنه يلزمه ما أحرم عليه من قصر الصلاة أو اتمام، قولان:
أحدهما: أنه يسجد بعد السلام، وتجزئه صلاته.
والثاني: أنه يعيدها أبدا، لكثرة السهو، وعلى القول بأنه لا يلزمه ما أحرم عليه من قصر أو اتمام قولان: أحدهما: أنه يسجد بعد السلام، وتجزئة صلاته، والثاني: أنه يعيد في الوقت، وذلك أنه يسجد بعد السلام، وتجزئه صلاته، والثاني: أنه يعيد في الوقت، وذلك أنه اختلف فيمن صلى خامسة ساهيا، ثم ذكر سجدة من الأولى، فقيل: انه يعتد بالخامسة، وقيل أنه لا يعتد بها.
فعلى القول بأنه يعتد بها، يعيد الذي أتم ساهيا في الوقت، وعلى القول بأنه لا يعتد بها، يعيد الذي أتم ساهيا للسهو.
فضيلة الجماعة تعادل فضيلة القصر
فصل، وانمايعيد في الوقت من لم يؤمر بالاعادة الا فيه، ممن ذكرنا، إذا صلى منفردا، وأما إذا صلى في جماعة، فلا يعيد عند مالك؛ لأن معه من فضل الجماعة ما يقرب من فضل القصر، خلاف ما ذهب اليه ابن حبيب في ذلك.

1 / 735