17

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Araştırmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Türler

أيضا، نصف الثمن الباقي، لان الثمن، الذي وجب للاخت الميتة من ولائه، لها نصفه، لأنها ابنة لمولى، لها من ولائه النصف، والمرأة ترث بالولاء معتق معتق ولد من اعتقت. وبالله التوفيق، لا شريك له. [٤]- مغارسة بأجر مجهول وسئل الفقيه الإمام الحافظ قاضي الجماعة ابو الوليد ابن رشد ﵁، ع عقد إنزال. ونسخته، من أوله إلى آخره: عقد المغارسة " صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما " أنزل فلان بن فلان الفلاني فلان فلان بن فلان الفلانى في الجبل المشعر المحدد بكذا، بأن أعطاه نصفه مشاعا، على ان يحترق المنزل النصف الباقي بيد المنزل فلان، ويغرسه نقول شجر كذا من صنف كذا، على المتعارف من تقارب الغرس وتباعده، نقولا جيادا تكون من عند المنزل فلان، وعليه ان يعتمرها مدة عشرة اعوام، من تاريخ هذا الكتاب بحرثتين جيدتين، وحفرتين بليغتين، في كل عام من

1 / 140