128

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Araştırmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Türler

ولا يحكم ببيع مالا ينقسم، إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك الا فيما كان في التشارك فيه ضرر، كالدلو أو الحائط. وأما مثل الحمام والرحى وشبه ذلك مما هو للغلة فلا. وبالله التوفيق. [٦٠]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر وسئل ﵁ في مسجد جامع تهدمت بلاطاته وليس في مستغلاته ما يبنى منه، بعد نفقات وقيدة، وأجرة أتمته وخدمته، وعندنا مساجد قد فضل من غلاتها كثير. فهل ترى - رحمك الله - ان تبنى البلاطات المذكورة من فضلات هذه المساجد، فقد جاء، لا بأس ان تصرف الاحباس بعضها في بعض. وان كنت لا تراه جائزا فهل تؤخذ الفضلات على السلف، إلى ان تقضى من غلات المسجد الجامع، ولا يكون من فعله متعديا، ان لم يفضل من غلات المسجد الجامع ما يقضى به السلف المذكور الا بقطع وقيده وأجرة أتمته وخدمته؟ بين لنا ذلك كله مأجورا ان شاء الله تعالى. فأجاب، أيده الله: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.

1 / 251