1149

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
زوجته إذا مات ابنها من غيره، ليكون على يقين من طلب ميراث ولده منها، إن أتت بولد لأكثر من ستة أشهر، لا لأنه يصدق في وجوب الميراث له بما يدعيه من أنه لم يطأ زوجته بعد وفاة ابنها، إذا لم يعلم صدقه في ذلك بمغيبه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٣٧]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية
مسألة، في وجه ما روي من أن معاذ بن جبل، ﵁، كان يصلي الفريضة مع النبي، ﷺ، ثم يأتي قومه، فيصليها معهم، وكيف يصح ذلك؟
قال الفقيه الأجل الإمام الحافظ، القاضي العدل، أبو الوليد بن رشد شيخنا، ﵁:
إن سأل سائل عن وجه ما روي أنَّ معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ﷺ، ثم يأتي قومه، فيؤم بهم، فتصح صلاتهم، وهي له نافلة؛ إذ قد صلى فريضته مع النبي ﷺ، وهذا ما لا يجوز عند مالك، ﵀، وجميع أصحابه؟
فالجواب على ذلك: أنه لا حجة في فعل معاذ لجواز ذلك؛ إذ ليس في الحديث أن رسول الله ﷺ، علم ذلك من فعله، فأقره عليه، وجوزه له؛ فلعله فعل ذلك قبل أن يعلم الصواب

2 / 1272