1137

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وإن لم يكن من مذهبك القضاء باليمين مع الشاهد، على ما جرى به العمل عندنا، فقد خاطبك ذلك القاضي بشهادة شاهدين مقبولين شهدا عنده بأنهما سألا سعيدا عما يطلبه به الآخر، فقال لهما: قد دفعت إليه أكثر مما كان له عندي، وهذه الشهادة توجب أن يسأل المدعى عليه عما كان له عنده، فإن أقر به، وكان أقل مما يدعي الطالب، حلف أنه لم يكن له عليه إلا ذلك، وحلف المدعي أنه ما دفع إليه شيئًا من ذلك، على اختلاف في يمينه، لإنكار المدعى عليه، أولا، جميع دعواه، وإن أبى أن يقر بشيء وصمم على الإنكار، وتمادى عليه حلف المدعي على ما يدعي، واستحلفه قبله. ر
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٣١]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة ".
وكتب إليه، ﵁، من مدينة شلب (جبرها الله ﷿ يسأل عن رجل ساق إلى زوجه سياقة عند عقدة النكاح عليها، وطلب من أبيها أن يشِّورها بشورة تقاوم سياقه؛ إذ العرف جار عندهم بذلك، فأبى الأب ذلك.
ونص السؤال: جوابك، رضي الله عنك، في أهل بلد لهم مناكح قد عرفت لهم وعرفوا بها، لا يتعدونها. وعادتهم في مناكحهم هذه: أن يسوق الرجل منهم لامرأته جزءا من أملاكه، والعرف عندهم والعادة:

2 / 1260