1022

Meseleler

مسائل أبي الوليد ابن رشد

Soruşturmacı

محمد الحبيب التجكاني

Yayıncı

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

Yayın Yeri

المغرب

Bölgeler
İspanya
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
[٢٢]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط؟
السؤال الثاني والعشرون، وهو آخرها، في الزرع إذا أصابه الصر، وهو ربيع، ثم أصابه القحط بعد ذلك، هل يلزم الكراء للزارع، وهو يحتج بأنه لو لم يكن قحط، لا يجد ما أصابه الصر، بالمطر، لو كان بإِثْر الصِّرِّ، أم لا؟.
الجواب عليه: إذا توالى القحط حتى علم أن الزرع لو سلم من الصر لأهلكه القحط، فالكراء عنه ساقط.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٣٠٥]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق
وسئل، ﵁، عن رجل طلق امرأته، وأسقطت عنه المرأة حضرانة ابنه معها، لعوض أخذته منه.
وهذا نص السؤال: رجل طلق امرأته، وله منها ولد تحضنه، فواطأت زوجها أبا الصبي على أن أسقطته الحضانة بعوض أخذته منه؛ هل ينفذ هذا العقد بينهما، أم لا؟ وكيف إن تعلق بالعوض غرر، هل يجوز، ويجري ذلك مجرى الخلع، أم لا؟ فإن المسألة اختلف أهل شورى الجهة، التي نزلت بها، فيها، فمنهم من أجاز بيع الحضانة، وقاسها ببيع الشفعة، ومنهم من منع ذلك، وأجرى المسألة على ما وقع في

2 / 1145