988

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قلت: يكون في الصفر؟
قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة١، هو٢ معدن.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟

١من ظ، وفي ع: [بالمعونة] .
٢من ع، وفي ظ: [من] بدلا من قوله: [هو] .
٣انظر: المجموع ٦/٤٧، وفيه أن مذهب إسحاق أن الركاز يجب في كل موجود، ولا يقتصر على الذهب، والفضة. وعزا هذا إلى أحمد أيضًا.
وراجع: المجموع ٦/٣١، وفتح الباري ٣/٣٦٥.
٤من ظ، وليست في ع.
٥من ظ، وفي ع: [لم تجب له] بدلا من قوله "من تحل له الصدقة" على أن الحرف الأول في ع محتمل.

3 / 1140