969

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، رجع على صاحب العشرة بربع شاة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[قال إسحاق الكوسج: لقد فسَّر وأجمل] ٣.
[٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،

١انظر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - في الخلطة في الزكاة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٨١-٤٨٨، والفروع ٢/٣٨١، والإنصاف ٣/٦٧-٨٦، والمبدع ٢/٣٢٤-٣٣٦.
٢انظر مذهب الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله تعالى - في الخلطة في الزكاة: الاستذكار ٩/١٧٧، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٨١، والمجموع ٥/٣٨٤.
٣ما بين المعقوفين زيادة من ع، وليست في ظ.
ولعل معنى هذه العبارة أنه وضّح معنى التراجع، وأغفل معنى الخلطة، فقد اختلف في معناها المراد هنا، ذلك بأن الخلطة نوعان:
خلطة أعيان، وتسمى خلطة الشيوع، والاشتراك.
وخلطة أوصاف وتسمى خلطة الجوار.
ومن المعلوم مما سبق من مصادر أن الإمامين أحمد وإسحاق يراعيان في الزكاة النوعين كليهما.
ومن تأمل كلام أحمد هنا، علم أنه يقول بخلطة الأوصاف - التي هي موضع الخلاف - لأنه فرض في المثال تميز مال كل واحد عن الآخر، لكنه أجمل معنى الخلطة هنا في أيّ شيء تكون.

3 / 1121