957

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال: يؤدي زكاة الخمسة١ والعشرين الدرهم٢ بالحساب٣، وليس عليه [شيء] ٤ غيره٥.
قال أحمد: يؤدي الخمسة٦ والعشرين الدرهم٧ كلها٨.
قال إسحاق: كما قال سفيان٩.
[٦٢٦ -] قلت: سئل سفيان١٠ عن الرجل إذا وجبت١١ عليه الزكاة،

١من ع، وفي ظ: [الخمس] .
٢من ظ، وفي ع: [درهما] .
٣من ظ، وفي ع: [للحساب] .
٤من ع، وليس في ظ، وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
٥نص قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٧، وهو جزء من الأثر السابق عنه، ومذهب سفيان في هذه المسألة، هو نتيجة لمذهبه في المسألتين السابقتين: رقم (٦١٥)، ورقم (٦٢٥) فتأمله.
٦من ع، وفي ظ: [الخمس] .
٧من ظ، وفي ع: [درهمًا] .
٨هذا بناء على مذهبه في المسألة السابقة أنه ضامن، لذا لزمه عنده إخراج الزكاة كاملة.
٩هذا منهما بناء على مذهبهما في المسألة السابقة أنه لا يضمن، فيخرج حينئذٍ زكاة ما بقي بيده بحسابه.
١٠من ظ، وفي ع: [وسئل] بدلًا من قوله: قلت: سئل سفيان.
١١من ظ، وفي ع: [وجب] .

3 / 1109