919

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

[٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال، إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة٢.
قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت.
قال أحمد: هو كما قال٣.
قال إسحاق: كما قال في الأوساق٤.

١من ظ، وفي ع: [قلت: قال قلت لابن عيينة] .
٢هذا مشكل؛ لأن مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة الذي جاء عنه بالإسناد الثابت، والنقول المتعددة: أن الزكاة لا تجب، إلا في أربعة أصناف من الخارج من الأرض هي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
انظر مثلًا: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٤٩،١٤٣،والأموال لابن زنجويه ٣/١٠٣٢، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٩، بل عزاه إليه إسحاق بن راهويه ههنا في المسائل، انظر المسألة رقم (٦٧٠) من هذا الباب، وقد يقال لعل هذه رواية ثانية عنه، والله تعالى أعلم.
٣انظر: مسائل أبي داود ص ٧٩، ومسائل عبد الله ص ١٦٥، والفروع ٢/٤٠٦-٤٠٩، والإنصاف ٣/٨٦-٨٧، وفيهما نقل رواية أخرى عن الإمام، أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة.
٤انظر مذهب إسحاق في الأوساق: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٤.
أما مذهب سفيان الثوري في الأوساق فقد أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٣٨-١٠٣٩، وعزاه إليه المروزي في اختلاف الفقهاء ص ٤٦٣

3 / 1071