801

Mesail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Yayıncı

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال: يضيف إليها أخرى١، وإذا أدركهم جلوسًا يصلي أربعًا٢.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٥١٠-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟
قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.

١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في: مسائله ص ١٢٢ (٤٤٣) .
ولا خلاف في المذهب أن من أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة.
انظر: المغني ٢/٣١٢، الإنصاف ٢/٣٨٠، كشاف القناع ٢/٣٢.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص١٢٢ (٤٤٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٠ (٤٥٤، ٤٥٧) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتم صلاته ظهرًا إذا كان قد نوي الظهر. ولا يصح إتمامها جمعة.
وروي عن أحمد: أنه ينوي جمعة ويتمها ظهرًا.
وعنه: يتمها جمعة.
انظر: المحرر ومعه النكت ١/ ١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٥٧٤. الإنصاف ٢/٣٨٠، ٣٨١.
٣ انظر قول إسحاق: (أن من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، التمهيد ٧/٧١، معالم السنن ١/٢٤٩، الأوسط خ ل ب ١٩٢، المغني ٢/٣١٢.

2 / 860